العلامة الحلي
367
إرشاد الأذهان
وكل حربي قهر حربيا صح الشراء منه ، ولو قهر من ينعتق عليه ففي صحة بيعه نظر ، ينشأ : من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر ، والتحقيق : صرف البيع إلى الاستنقاذ وثبوت ملك المشتري بالتسليط ( 1 ) . ولو ظهر استحقاق ما أولده رد الأم على المالك ، وغرم عشر القيمة مع البكارة ، وإلا نصفه ، وقيمة الولد يوم سقوطه حيا ، ورجع على البائع أو بالثمن وقيمة الولد دون العقر ( 2 ) على رأي . ولو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع أو وارثه واستعاد الثمن ، ولو فقد الوارث سلمت إلى الحاكم ، ولا تستسعى في ثمنها على رأي . ولو وطأ أحد الشريكين سقط الحد مع الشبهة ، وإلا قدر نصيبه ، فإن حملت قوم عليه حصص الشركاء ( 3 ) من الأم والولد يوم سقوطه حيا . ولو اشترى عبدا في الذمة ، فدفع إليه عبدين ليتخير أحدهما ، فأبق واحد ضمن التالف بقيمته وطالب بما اشتراه . ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي ، فاشترى أباه ، ثم ادعى كل من مولاه ومولى الأب وورثة الآمر شراءه من ماله ، حكم به للمأذون ، إلا أن يقيم أحد الآخرين البينة بما ادعاه . ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه صح عقد السابق ، ولو اقترنا بطلا . ويستحب : تغيير اسمه ، وإطعامه الحلاوة ، والصدقة عنه .
--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " بالتسلط " . ( 2 ) وهو المهر : عشر القيمة من الكبارة ، ونصفه مع عدمها ، انظر : مجمع البحرين 3 / 410 عقر . ( 3 ) م في ( م ) : " الباقين " .